إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٤٩

إلا من الميقات، او من بيت صاحبها، او قبره، او مصلاه. وان مات حاج لغيرة في طريق سير عنه من موضع موته، وإن لم يسر عنه حتى ساروايوما، او اقل او اكثر اكروا سائراً عنه من الموضع الذي مات فيه إلى الموضع الذي عقدوا السير له. وإن لم يجدوا ساروا من موضع اعطوا منه الحج عنه الى الموضع الذي مات فيه

راجعين من الطريق الاولى، أو من غيرها ان تعادلت الطرق. قال القطب رحمه الله: حاصله: أن تسارعنه تلك المسافة ذهاباً إلى تلك الجهة، أو رجوعاً إن لم يجدوا الذهاب سواء أسار عنه الذاهب

بعد رجوعه، أم سار غيره.

واستحسن دفع الحجة لحاج عن نفسه قبل متولى لقوله لمن سمعه بلبي عن شبرمة قبل أن يحج لنفسه: «حج لنفسك، ثم حج عن شبرمة، قال القطب: ولست أعني أنه يعصي لأنه متراخ على الصحيح. قال: وقيل: لا يجوز أن يحج أحد عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حملاً للحديث على ظاهره. ومن استحب أن لا يحج لغيره قبل نفسه حمل الحديث على الندب والإرشاد الى ماهو أصلح، ولذلك لم يقل: لا يجوز لك الحج عن غيرك قبل نفسك، وقد لا يجب الحج على الانسان لعدم الاستطاعة،