إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٥٠فيأخذ حجة غيره بالأجرة، فهذا قد يكون أعرف بأمر الحج ولا
يتوجه عليه النهي.
،
وإن لم يجدوا متولى فليدفعوها لموافق يرجى صدقه وأمنه وإن عدم فامخالف يُؤمَنُ منه أكلها، ولا يجب تركها لعام مقبل. ليجدوا متولى، بل يعطونها موافقاً ترجى أمانته، وإن لم يوجد فمخالفاً. وإن لم يجدوا متولى، أو موافقاً فتركوها لعام مقبل وحفظوها رجاء للأمين المتولى لم يكونوا بذلك مضيعين: قال القطب رحمه الله: وفي الأثر أنه قال: لا تُعطى إلا ثقة حاجاً عن نفسه فلا يخالف أمره.
وصح حج رجل عن امرأة، وامرأة عن امرأة. وفي حج المرأة عن الرجل قولان. قيل: بالجواز، لما روي أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وقول بالمنع لأن المرأة ناقصة عن الرجل في بعض المناسك، لأن الرجل يحلق ندباً أفضل من التقصير، والمرأة لا تحلق. وإحرام
المرأة في وجهها فقط، وإحرام الرجل في الوجه والرأس معاً. ويلبي عن غير المتولى ولا يستغفر له. قيل: ولا يهلك بذلك، وقيل: إن حج عنه بلا استغفار فذلك غش وخديعة، وإن استغفر
www.