إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٥١له هلك. قال القطب: ووجه القول الأول: أن الحج يتم بلا استغفار. فلو حج هو عن نفسه ولبى وذكر الله تعالى ولم يستغفر لنفسه لكان حجه صحيحاً. فكذا قائمه
•
ولا يهلك بالتلبية عن غير المتولى. وقيل: يهلك. قال القطب
رحمه الله: وهو قول ضعيف. وقائله يمنع الحج عن غير المتولى. ولا يجد حاج عن غيره ما يجده حاج عن نفسه من الصوم عن التضحية التي تلزمه للتمتع إن تمتع عند مجيز التمتع له، أو من الصوم اللازم عن إماطة الأذى، أو عن قتل شيء لا يقتل في الإحرام، أو عن قطع النبات من شجر أو غيره في الحرم، بل لابد مما يلزم من له مال من كبش، أو أقل"، أو أكثر، أو إطعام من ماله لا من مال
المحجوج عنه فذلك في ذمته. ولا يجد الصوم حيث يجد غيره. وإن احتضر آخذ حجة غيره في الطريق ذاهباً للحج، أو شارعاً في الحج غير متم له أوصى عن صاحبها، وإن لم يوص بهارد المال وارثه لوارث الأول، وقيل: يدفعه كله وارثه الحاج: يدفعه كله وارثه الحاج عنه، وان عقدوا بأقل فالباقي لهم، أو لصاحب الحجة ان كان حيا، ووارثه ان
معه
كان ميتاً.
قيل: من أخذ وصية حج من وارث، ثم طلب آخذها اليه ودها
لا يأخذها منه الوارث. وان أخذها ضمنها حتى تصل من يحج بها
www
--