إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٥٢ويتم الحج. ورخص أن لا يكون عليه ضمان ان قام بعينه ما أعطاه، لا قيمته أو بدله إن هلك الا ان ضيع بعد ردها، وان ودها لأمر ظهر له فيمن أخذها، أو لأمر حدث فيه مانع من الحج لم يضمن. و جاز دفع حجة نافلة، أو لازمة بحنث قبل فريضة، كجواز الفريضة قبل النافلة، ودفع واحدة بلا تسميتها باسم الفرض، أو النفل أيضاً في عام، ودفع أخرى أيضاً في عام قابل بلا تسمية لها فرضاً، أو نفلاً، وتجزي نية صاحب الحج حيا او ميتاً. ويحج من يحج
بلا نية فرض، أو نفل، اذا لم يعلم. والله اعلم
- LA
www
f
٥٢ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.