إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٦٢أو سعى لم يعتد بعمرته، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم. وأما الحاج
فقد
جمع بينهما بوقوف عرفة، لأنها من الحل
ومن جاوز ميقا تا من المواقيت ولم يحرم لزمه الرجوع والإحرام من الميقات ذاكراً، أو ناسياً، عالماً، أو جاهلاً. وإذا رجع وأحرم من الميقات فلا دم عليه، وقيل: عليه دم. وإن خاف فوت الحج، أو منعه مانع من الرجوع فليحرم حيث ذكر في الحرم ولو في مكة، أوقبل الحرم ولزمه دم. قال القطب: هذا مذهبنا، ومذهب الشافعي. قالى: وقال مالك: لا يسقط عنه الدم ولو رجع إلا إذا جاوزه
جاهلاً.
•
الحضرمي
وإذا أحرم بعد ما جاوز الميقات ورجع إليه محرماً لم يُسقط رجوعه هذا عنه الدم، لأنه قد أحرم بعد ماجاوزه فيا يظهر، قال القطب " و به صرح مالك والشافعي، قال: وظاهر كلام أبي إسحق أنه يسقط عنه. ونسب لبعض أصحابنا: أن من أحرم بعد أن تعداه لاشئ عليه إن رجع إليه وأعاد الإحرام، وهو قول الشافعي"، وإن لم يرجع وليس خائف قوتِ لزمه دم عند الشافعي كما لزمه دم عند الخوف. وقيل: لزمه الدم رجع أو لم يرجع، أحرم بعد المجاوزة أم لا. وقيل: لا دم عليه وإن لم يرجع إن أحرم بعد. ومن ترك الإحرام أصلاً لزمه دم. وقيل: إن كان لحج فسد
- OA -