إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٦٧الحج والعمرة الله، قال: متى أحرم انقعد إحرامه، لأنه مأمور بالاتمام. قال: وربما شبهوا الحج في هذا المعنى بالعمرة، وشهوا ميقات الزمان بميقات العمرة. فأما مذهب الشافعي فهو مبني على أن من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير، مثل أن يصوم نذراً في أيام رمضان. قال: وأما العمرة فإن العلماء اتفقوا على جوازها في كل أوقات السنة، لأنها كانت في الجاهلية لا تصنع في أيام الحج، وهو معنى قوله: «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»، وقال أبو حنيفة: تجوز في كل السَّنَةِ إلا يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق فإنها تكره
انتهى. والله أعلم
*
-63 -
٦٧ / ٢٤٩
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.