إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٦٨

باب في كيفية الأحرام

سن للإحرام بالحج، أو العمرة، أو بهما الاغتسال. وقال الظاهرية بالوجوب. وجوز الوضوء فقط بعد الاستنجاء وإزالة الأنجاس وجوز التيمم مع القدرة. وجوز الإحرام بالجنابة بلا صلاة. قال القطب رحمه الله: والحاصل أنه يجوز الإحرام بلا صلاة مطلقاً وأما الصلاة بالجنابة بلا تيمم، أو بتيمم مع القدرة على الماء فلا يصح، لأن الصلاة بالقرآن ولا يقرأ بجنابة. ومن لم يطق الغسل، أو لم يجد الماء فليتيمم للاغتسال والوضوء والاستنجاء، أو للوضوء والاستنجاء إن أراد الصلاة، وإن اقتصر على الوضوء فقد أخذ بحظه من الإساءة وأجزأه، وإن لم يجد الماء تيمم. وليلبس ثوبين جديدين، أو مغسولين لم يلبسا بعد غسلها، وكيفية لباسها أن يبسطها، ثم يلتحف بهما جميعاً، ولا يلبس أحدهما ثم يلتحف عليه بالآخر، لأن ذلك يشبه الاحترام به، وإن لبس إزاراً وهو ما كان من الحقو إلى أسفل، ورداء

ما عم البدن كله، فوقه جاز، وجاز ثوب واحد ساتر للعورة.

وهو