إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٦٩

وتجوز المغالات في ثياب الإحرام، ويحذر الإعجاب والتكبر،

وينبغي الإحرام في ثوبين، وإدخال ثوبين في نحو جراب لطواف الحج والعمرة والوقوف، احتياطاً أن يكون ذلك بثياب طاهرة ويلبس نعلين إن شاء، ولا يلبس تخيطين دخل في خياطتهما، وإن لم يدخل في خياطة الثوب فلا بأس. ولا يضر الإحرام بثياب لبست وإن كانت دنسة، وكانت على جسده حتى أحرم بها، لا بثياب متنجسة إلا إن

أحرم بلا صلاة عند مجيز ذلك، وهو جابر بن زيد وغيره. وليركع ركعتين إن لم يحضر وقت مكتوبة مفروضة أو مسنونة، وجاز الاحرام بعد المكتوبة إن حضرت، ويجوز الاحرام بعد أكثر من ركعتين كأربع وثمان وست وغير ذلك

واختار بعض خصوص ركعتين للإحرام ولو حضرت المكتوبة أو المسنونة، وبعد السنة كركعتي المغرب والوتر وصلاة الخسوف وغير ذلك. وإن بلغ الميقات في وقت لا يُصلَّى فيه انتظر، وإن خاف أحرم ومضى بلا صلاة، ويعقد بعد الصلاة نية الإحرام بحج ويقول عقب التسليم وعقب سجود السهو إن سجده: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك، لبيك بحج تمامه وبلاغه عليك يا الله. وإن أحرم بعمرة وحدها، قال بقلبه ولسانه، لا بقلبه فقط أو

عجمي

D-P