إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٧٣أو. حجر ذلك كله لأنه جره عمله وثواب ذلك كله في صحيفته. وخفض الصوت للمرأة أفضل. قال القطب رحمه الله: وإن رفعت صوتها بها لم أعلم أن عليها شيئاً كذا في «التاج»، قال: ولعل هذا مستثنى عند المشارقة، كما استثنوا ترك شعرها المقصوص في التقصير بلا دفن، وإلا فقد قيل: إنها إذا رفعت صوتها ولو في الطاعة سبع حزمات حطب كفرت، ورخص مالم تستقص صوتها،
أو شجر أو ماء أو غير ذلك، أي يلبي لتلبيته، وله ثواب
مقدار
قال: ومن الغفلة اعتقاد الناس أن ما دونهن لا بأس به.
قال ابن رشد: أجمع أهل العلم أن تلبية المرأة فما حكاه أبو عمر، هو أن تسمع نفسها بالقول. قال: وكان مالك لا يرى التلبية من أركان الحج، ويرى على تاركها دماً، وكان غيره يراها من أركانه. قال: وحجة من رآها واجبة أن أفعاله و إذا أنت بياناً لواجب إنها محمولة على الوجوب، حتى يدل الدليل على غير ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم،، قال: وبهذا يحتج من أوجب لفظه فيها فقط، ومن لم ير وجوب لفظه اعتمد في ذلك على ما روي من حديث جابر قال: «أهل رسول الله، فذكر التلبية التي في حديث ابن عمر وقال في حديثه: والناس يزيدون على ذلك لبيك ذا المعارج ونحوه من الكلام والنبي يسمع ولا يقول شيئاً، وما روي عن ابن عمر
أنه
-14 -