إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٧٥اختلفوا متى يقطعها؟ فقال قوم: إذا رماها بأسرها، لما روي عن ابن عباس أن الفضل بن عباس كان وديف رسول الله الا الله، وأنه لبى حـ رمى جمرة العقبة، قطع التلبية في آخر. حصاة. وقال قوم: بل يقطعها في أول جمرة يلقيها، روي ذلك عن ابن مسعود، قال: وروي في وقت قطع التلبية أقاويل غير هذه، إلا أن هذين القولين هما المشهوران. انتهى.
والله أعلم.
الافراد والتمتع والقران
المحرم إما مفرد بحج، أو متمتع بعمرة في أشهر الحج، أو قارن بهما، أو محرم بعمرة قبل أشهر الحج. فالمفرد بالحج فقط يلتزم إحرامه حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وإذا قدم مكة ملبياً بالحج فلا يطف بالبيت، وليقم بالمسجد إن شاء على إحرامه، وليستلم الحجر وغيره بلا طواف، وإن طاف وسعى لزمه هدي، لأن ذلك تمتع، لا إن طاف فقط، ويفسخ حجه عمرة و أجزته، فيجدد الاحرام بالحج. وقيل: لا يلزمه دم إلا إن طاف وسعى وحلق، سواء أفعل ذلك بنية الحج، أو العمرة إفساخاله. وقيل: لا ينفسخ إحرامه بالحج إن لم يخلق، ولكنه يكون إدخالاً للعمرة في
- VI -