إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٧٦

الحج. وقال ابن عباس: لزمه دم ولو طاف ولم يسع.

ويلي بحج كلما صلى ركعتين ركعهما للطواف، فيجوز له تعمد ذلك يطوف ويركع ركعتين يلبي بعدهما، ثم يطوف بعدهما ويركع ويلي وهكذا. ومن كلام ابن عباس: «ما طاف بالبيت طائف إلا و أحل بعمرة». يعني ما طاف طائف قارن، أو مفرد، إلا كان طوافه إحلالاً بعمرة، سواء نوى بالاحلال لها أم لا فيلزمه. وترك الطواف للمفرد أفضل، وإذا حل وزار البيت أحرم لعمرته

من التنعيم.

ومن بلغ الميقات ولبس توني الإحرام وركع ولبى، ولم تكن له نية حج، ولا عمرة، ولم يسم شيئاً، جاهلاً لذلك، ونوى أن إحرامه كإحرام المسلمين فهو محرم بعمرة. وإن لم ينو ذلك، وهو في أشهر الحج فهو محرم بالحج، أو في غيرها، فبالعمرة قاله محبوب بن الرحيل. و قال أشهب من المالكية: من لم ينو حجاً ولا عمرة فان شاء جعل إحرامه حجاً، وإن شاء عمرة، وأحب أن يكون قارناً. ومن نوى حجاً فقال بلسانه بعمرة، أو عكس، فعلى نيته. ومن أحرم بأحدهما فنسي كان عند أشهب قارناً، ومن أحرم بحجتين بطل إحرامه إن لم ينو واحدة. وإن أحرم بعمرتين بطلتا كذلك. وقيل: تثبت

له واحدة.

720

WHAT