إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٧٧

ومن لزمه حج وأحرم بالحج ناوياً نقلا لم تصبح اللازمة، وقيل: تجزيه عن اللازمة وهو ضعيف.

ومن أحرم ببعض التلبية فقط، فليعدها تامة إذا ذكر. ومن صلى ركعتي الإحرام فمشى أو أكل أو شرب أو تكلم، ثم أحرم جاز. و من باع أو اشترى بعد إحرامه يوم التروية وهو يريد مني أعاده

وعليه دم.

والمتمتع هو المراد بقوله تعالى: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج،

الآية. والتمتع نوعان:

أحدهما أن يهل بعمرة في أشهر الحج من الميقات حتى يصل البيت ويطوف ويسعى ثم يحلق رأسه كله أو بعضه، ويحل بمكة، وحل له الحلال كله، ولزمه هدي، وله أن يقيم ماشاء محرماً، ثم يطوف ويسعى ويحلق، وله أن يفعل بعضأ ويؤخر بعضاً. ولاحد في ذلك إلا الحج، ثم ينشيء الحج في تلك الاشهر من عامه من تحت الميزاب، أو من حيث شاء في المسجد، أو من مسجد الجن، أو من الحرم مطلقاً، لا بانصراف لبلده. فإن لم ينشيء الحج من عامه، أو انصرف إلى بلده. أو مثله في البعد ثم أنشأه، فليس من المتمتعين الذين يلومهم الهدي، وقال الحسن: هو متمتع ولو عاد لبلده أو مثله في البعد ولم يحج، ولا سيما إن حج في عامه فإنه

wwwww