إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٧٨

أولى بأنه متمتع يلزمه هدي التمتع المذكور في الآية، وهو شاة أو بقرة أو بعير، يذكيه ولا يأكل منه.

قال القطب رحمه الله: وأجاز أبو حنيفة ويعض أصحابنا الاكل منه. وقال السدي: التمتع في الآية: من فسخ حجه بعمرة فاستمتع بعمر ته. وقال ابن الزبير: هو المحصر بالحج إذا حل منه بالإحصار، ثم عاد إلى بلده مستمتعاً بعد إحلاله، فإذا قضى حجه في العام الثاني صار متمتعاً بالاحلال فيا بين الاحرامين، ومثل المنصرف لبلده

•

المنصرف إلى بلد بعيد ومن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى حج، ولا سيما إن لم يقم، فلا دم عليه، خلافاً لجابر بن زيد. ولو أتم العمرة في أشهر الحج ولو لم يفعل منها قبل أشهره إلا الاحرام بها فالمعتبر وقت الاحرام، لا الفراغ منها. وفي قول جابر: يعتبر الفراغ، فان كان في أشهر الحج لزمه الهدي ولو كان الاحرام قبلها، وكذا إن اعتمر فيها ثم جاء لأهله أو لأفق بعيد ورجع في سنته فحج أو لم يحج أو لم يرجع فلا دم عليه، إلا على قول الحسن إن العمرة مطلقاً في أشهر الحج متعة، فعليه دم. وكذلك لادم على من اعتمر في أشهره ولم يحج ولم يرجع، وكذلك إن رجع لأهله وهم داخل الحرم. وقال طاووس: من اعتمر

في غير أشهره وأقام بحج من عامه، إنه متمتع يلزمه الهدي.

wow

~YE -