إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٧٩

وتجوز العمرة في كل شهر من شهور العام إلا أشهر الحج فلا تجوز فيها إلا عمرة الدخول. وعلى أنها واجبة يجوز أن تؤدى في عام، ويحج في عام بعده، أو في أي عام شاء، أو يقدم الحج عليها بعام أو أكثر. ولا دم على المتمتع إن كانت العمرة لغير من له الحج، ولا إن فعل أحدهما واستأجر للآخر.

ومن اعتمر في باقي أشهر الحج فلا دم عليه، لأنه إن فعل بعد عرفة وقبل الزيارة، لم يتمتع بطيب أو نحوه أو بطواف نفل، أو بعد الزيارة، لم يصدق عليه قوله تعالى: «إلى الحج. . الثاني: أَن يُفرد بحج ثم يحوله لعمرة. وشرطه: أن يكون غير مقلد للهدي، فان كان معه هدي وجب عليه إتمام حجه، ولم له فسخه الحديث عائشة: خرجنا مع رسول الله الخمس ليال بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا أنه الحج. . أي إلا أن الذي أحرمنا به الحج، فلما دنونا من: مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن هدي إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أن يحل،،

يجز

معه

ولحديث جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول الله ونحن محرمون بالحج، فطفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة، فأمرنا النبي من لم يكن معه هدي أن يحلق، قلنا ياني الله: أمرتنا بالاخلال وأنت