إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٨٠

معة

محرم؟ فقال: «أحلوا، فاني لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما قلدت الهدي ولا حللت، الخ. قال القطب: فتراه أمر من لم يكن ه هدي أن يحل، قال ومعنى لو استقبلت من أمري ما استدبرت: لو كان الباقي من عمري هو ما مضى منه لتركت التقليد وأحلت، لما ظهر لي أن هذا الآن خير. فمن أفرد بحج وحو له لعمرة لزمه هدي وكان متمتعاً، فاذا طاف وسعى أحل إلى أن يخرج المنى، فيهل بحج من بطحاء مكة ما بين جبليها أبي قبيس والأحمر إلى مفترق الطريقين: طريق أهل مكة إلى عرفة، وطريق العراق. والتمتع بنوعيه أسهل وأرفق، قال القطب: وأفضل عندنا من الافراد، والأفراد أفضل من القران. قال: ولا نحب أن يفرد ولا أن يقرن إلا من اعتمر في رمضان أو رجب، فانه إن أفرد بعد ذلك في أشهر الحج كان حسناً. قال: ولا نحب له أن يُفرد إلا في أيام العشر، ونتهاه عن الأفراد إن جاء قبل ذلك. ونكره أن يقيم زماناً بمكة لا يطوف بالبيت.

ولزوم الهدي لغير مكي ومقيم بها، أما هما فلا هدي عليهما لقوله تعالى: «ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام وحاضره: من كان في الحرم، وذلك عندنا، والشافعية والمالكية،

To: www.al-mostafa.com

-76 -