إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٨١وعند ابن عباس من كان بمكة، وهو قول الزهري وطاووس وهو قول عن مالك. وعند الشافعية من كان بينه وبين الحرم مادون مسافة القصر ولا سيما من كان في الحرم أو مكة. وعند عطاء من كان بين الحرم والميقات، وهو قول أبي حنيفة ولا سيما من كان في الحرم أو في مكة. وعن. وعن عطاء أنه من لم يكن بينه وبين مكة ما تقصر فيه الصلاة. وعنه ما بينه وبينها أقل من يوم. وقيل: لا يُعد من أهله حاضري المسجد الحرام إلا من أقام فيها عاماً. ولو تمتع المكي والمقيم بها، لم يلزمهما هدي.
وإن خرج المقيم بمكة سنة لحاجته في أشهر الحج ولم يخرج من الحرم، ثم دخل محرماً بعمرة حكيم أن لا تلزمه متعة إنسافر وقصر الصلاة في خروجه، ومن حكم عليه بلزومها لم يكن خاطئاً. ومن دخل مكة في غير أشهر الحج، ثم أحرم بعمرة في أشهر الحج من مسجد عائشة فليست بعمرة، ولزمه الاحرام وسعى وطاف. و مسجد عائشة: مسجد التنعيم. ولا يتمتع بعمرة النفل إلى حج الفرض. وجوز لمكي كغيره التمتع والجمع والافراد بلا لزوم مدي للمكي إن تمتع أو جمع. وقيل: المتمتع الذي يجب عليه الهدي، هو الذي اجتمعت فيه شروط ستة. أحدهما: ان يحرم في شهر الحج. والثاني: ان يحل في
0770
----