إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٨٢

اشهر الحج. والثالث: ان يحرم بالحج في عامه ذلك. الرابع: أن يكون ذلك قبل الرجوع إلى أفقيه، أو مثله في البعد. الخامس: أن تكون العمرة قبل الحج. السادس: أن لا يكون من أهل مكة ولا ذي طوى، فإن اختل شرط فلادم عليه

ومن أعتمر قبل شوال، ثم خرج عن الميقات لزيارة رسول الله في أشهر الحج، لَزِمَهُ الهَدي إن تمتع عندر جوعه وقيل: لا. وقد يصدق عليه أنه من أهل المسجد الحرام فلا متعة، وله أن يكون كعطاب ولبان يحرم ويطوف ويحل بلا عمرة، فلا هدي عليه. ومن دخل بعمرة في أشهر الحج جاز له تحويلها إليه اتفاقاً، فيكون مفرداً بعد كونه متمتعاً، قال القطب: وفي إدعاء الاتفاق نظر، فقد قال بعض: لا يجوز تحويل العمرة إلى الحج ولا العكس، وهو قول مالك، وأبي حنيفه، والشافعي والخلف في تحويل الحج للعمرة، فقيل بامتناعة مطلقاً. قال الثميني: والاصح جوازه مطلقاً، وقيل: يجوز للصحابي فقط، بمعنى أنه يجوز للصحابة في حجتهم التي فسخوها للعمرة بأمره و فقط، ولا يجوز لهم إعادة ذلك، ولا يجوز فسخها للعمرة لغيرهم وما رواه الضحاك أن عُمر نهي عن ذلك يُناسب هذا القول، فيكون عمر يرى أن ذلك فعلوه مرة ونسخ قال القطب: والصحيح الجواز الرواية جابر بن عبد الله أن سراقة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم