إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٨٥وأما النوع الثاني من التمتع، فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من
أن التمتع الذي ذكره الله: هو تمتع المحضر بمرض او عدو، وذلك إذا خرج الرجل حاجاً، فحبسه مرض، أو عدو، أو أمر تعذر به عليه الحج، حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحل، ثم يتمتع بحله الى العام المقبل، ثم يحج ويهدي، وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعاً. انتهى.
وصفة القران أن يُحرم بالحج والعمرة ويحل منهما يوم النحر وكذا المتمتع إنساق هَدْياً أو لبد شعره أو عقصه، لا يحل إذا طاف وسعى، بل يقوم محرماً ولا يطوف بعد، حتى يبلغ الهدي محله من مبنى يوم النحر، فإنه إذا قدم مكة طاف وركع وشرب من زمزم وسعى، فإذا جاء يوم النحر رمى جمرة العقبة بمنى وحلق
أو قصر
قال القطب رحمه الله: وإن قلت فالقارن متى يعمل أعمال عمرته؟ قلت: إذا قدم مكة طاف لها وركع وشرب وسعى، فيقوم بمكة محرماً ولا يطوف وليصل حيث شاء من المسجد، وليلب"، ولا يحل حتى يجيء يوم النحر
وهل على القارن طوافان كل بتوابعه كالركعتين؟ هذا شامل القولين: أحدهما: أن يؤخرهما إلى يوم النحر أو بعده. والآخر:
A 1 -