إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٨٧

واختلف أصحاب مالك في الوقت الذي يكون له ذلك فيه فقيل: له ذلك مالم يشرع في الطواف ولو شوطاً واحداً. وقيل: مالم يطف ويركع، ويكره بعد الطواف وقبل الركوع، فإن فعل لزمه. وقيل: له ذلك ما بقي عليه شي من عمل العمرة، من طواف أو سعي. ما خلا أنهم اتفقوا على أنه إذا أهل بالحج ولم يبق عليه من أفعال العمرة إلا الحلاق، فإنه ليس بقارن. انتهى كلامه.

ومن

أخذ في تلبية فلا يقطعها بشيء. ومن لبى أول مرة للإحرام فقط أساء، وقيل: عليه. دم. وشدد من قال: على من تركها ادبار الصلاة دم. ومن لم يلب لعمرة أحرم لها حتى أحل من حجه، فعليه دم لها، ودم له، ومن لم يلب حين أحرم بالحج حتى قضاه أساء، وقيل: دم. والقولان فيمن لبى واحدة بعد إحرامه، وقيل: يلزمه دم إذا لم يلب حتى مضى خمس صلوات، وقيل: إن مضى وقت واحدة إلى وقت أخرى. ومن لم يدر بماذا أهل رجع للميقات وأهل بما شاء، وإن لم يمكنه الرجوع حج وعليه دم. والله أعلم.

AP