إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٨٨

باب فيما لا يفعله المحرم

منع المحرم من استعمال الطيب، وأجار ابن عباس والربيع رحمهم الله، الريحان العربي، وقالا: إنه ليس من الطيب. وكان عطاء لا يرى الأدهان الفارسية من الطيب، ومنع المحرم من القاء التفث، كظفر و شارب وشعر العانة وغير ذلك، وإن طال ذلك نزعه، وأعطى

كفارة ذلك.

ومنع من الجماع، والاصطياد، ومن لبس المخيط للنهي عن القميص والسراويل والعمامة والبرنوس والخف للمحرم، وليست العمامة من الأطواق المخيطة، قال القطب رحمه الله: فالنهي عنها لا يكون علة لتحريم العلماء المخيط والمنع منه، وإنما هو علة لمنع العلماء تغطية الرأس وشد شيء عليه. وإن لم يجد المحرم نعلاً لبس خفاً بعد قطعه من أسفل الكعبين، ولا ضير ببقاء ما تحت الكعبين، وأجاز عطاء وأحمد لبسه من غير قطع، لأن القطع فساد، كما يصلي بثوب نجس بلا قطع الموضع النجس منه إذا لم يوجد غيره، إلا أنه ورد النهي عن القطع في الثوب ولم يرد في الخلف، لكنه ورد في الخف القطع

- AL-