إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٨٩حديثاً وزعم عطاء أنه منسوخ وهو أنه قال لابن عمر: واقطعهما من أسفل الكعبين .. قال القطب: والصحيح أنه غير منسوخ، قال والمذهب أن لا يجوز لمن يلبسه لعدم النعل إلا بالقطع. قال: وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. قال: والذي نفهم أن نعالنا هذه، السود والصفر لا يجوز الاحرام بها، لأن فيها خياطة، وإن كان الجلد تحت الكعب إلا أن يقال هي كالخف، والخف لا يخلو من خياطة، تأمل. قال: وظاهر قول: التاج»: ويلبس النعلين اللذين لا يصلان الى الكعبين، جواز نعالنا المذكورة. قال: وعليه استقر عملي ولو خيطت، لأن الخياطة دون الكف، وأيضاً يجوز تغطية ظهر القدم على الصحيح.
و من لم يجد إلا السراويل، فقيل: له لباسه، لما روي: «السراويل لمن يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين، وقيل: لا. وقيل: نفتق خياطته من أسفله الى فوق الركبة.
ولا يلبس المحرم ولو امرأة القفازين بضم القاف وتشديد الفاء.
والقفاز: هو شيء يعمل لليدين في الساعد يحثى بقطن.
وينهى المحرم عن لبس المصبوغ بزعفران، والمصبوغ بالورس. وعن لبس المطوق: وهو ما يجعل مستدير أثوباً أو غيره ولو بلاخياطة.
man