إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٩٠وعن تغطية الرأس إن كان المحوم رجلاً، وعن تغطية الوجه للرجل
والمرأة.
وجاز استظلال بعريش: وهو بيت من قصب، وبخيمة وقبة ومظلة وثوب على كعصى أو شجرة، وليحذر في ذلك كله مساً لرأسه، أو وجهه، ولزم بالمس عمداً دَم. وقيل: لا يجوز الاستظلال بثوب على عصي ولا بالمظلة، ولا يجوز لمن لم يكن على دابة. وقال مالك واحمد: يكره لمن على دابة. و من منع شيئاً من ذلك ألزم فاعله الفدية. ولا بأس للمحرم أن يلقي على نفسه ماشاء من الثياب والمسوح والقطايف من غير أن يغطي رأسه. قال القطب: وقيد بعض أصحابنا الارتداء بالقميص بعدم وجود الرداء. قال: ولا بأس في توسد الوسادة. ويجوز الاستظلال بظل الانسان، أو غيره. وأجاز قومنا: أن يجعل يده على رأسه أو وجهه، للحر. وأجيز الحمل على الرأس. وقال بعض: لا يستظل بالمحمل. قال: ولا بأس عندنا باستظلاله بداخل البيت والفسطاط والخباء والقبة
قال ابن رشد: اختلفوا في لبس المعصفر. فقال مالك: ليس به بأس، فإنه ليس بطيب. وقال أبو حنيفة والثوري: هو طيب، وفيه الفدية. وحجة أبي حنيفة: ما أخرجه مالك عن على أن النيل نهى عن لبس القيسي، وعن لبس المعصفر انتهى.
swum
86 -
MAATE