إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٩١و من عجز عن مس جبهته الأرض من شدة الحر، سجد ثوب من نبات، أو من الصوف عند مجيز الصلاة عليه، ولا تحمل على رأسه شيئاً ولا يستره. وقيل: لا بأس أن يحمل طعامه على رأسه، وإنما يكره له ما كان على وجه اللبس. قال القطب: يفيد أنه يجوز الحمل على رأسه لقلة ولكل شيء، لأنه ليس لباساً.
ويجوز وضع الرأس على الحائط، أو الأرض، أو الفراش، أو غير ذلك على وجه الارتياح، أو غيره. ولا خلاف في جواز وضعه
للنوم. قال القطب: وفي أثر المالكية: لا بأس أن يحمل على رأسه ما لابد منه، كخرجه وجرابه وطعامه، ولا يحمل ذلك لغيره تطوعاً، ولا بأجر، فإن فعل افتدى. ولا يرخص في حمل التجارة. قال: وفي أثر «لا دم في تغطية الرأس عمداً .. ورخص في تغطية لحية وأنف لنتن إن مر، وكذا الغبار وغيره مما يدخل الأنف. والصحيح أن وجه الرجل من رأسه، وقد جاء الحديث: «إحرام الرجل من رأسه،، فدخل الوجه في الرأس فيلزمه الدم بتغطيته، أو تغطية بعضه، إلا لنتن. وقال جابر بن زيد وعبد الرحمن بن عوف: إنه يجوز تغطيته إلى مارد الحاجبان، على أنها وما فوقها من الرأس. ولا بأس بتغطية العنق.
- AY--