إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي
الجزء ١ · صفحة ٩٢وإحرام المرأة في وجهها. وهو غير رأسها. وفي كفيها عرفة وبعض أصحابنا، فيجب عليها كشف الوجه والكفين. قال ابن رشد: أجمعوا على أن إحرام المرأة في وجهها، وأن لها أن تغطي رأسها وتستر شعرها، وأن لها أن تسدل ثوبها على وجهها من فوق رأسها، سدلاً خفيفاً تستر به عن نظر الرجال إليها، كنحو ما روي عن عائشة أنها قالت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمون، فإذا مر بنا ركب سد لنا على وجوهنا الثوب من قبل رؤوسنا، وإذا جاوز الركب رفعناه ..
بنت
ولم يأت تغطية وجوههن إلا مارواه مالك عن فاطمة المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال: واختلفوا في تخمير المحرم وجهه، بعد أجماعهم على أنه لا يخمر رأسه، فروى مالك عن ابن عمر أ ما فوق الذقن من الرأس، لا يخمره المحرم، وإليه ذهب مالك. وروي عنه أنه إن فعل ذلك ولم ينزعه مكانه افتدى. وقال الشافعي والثوري وأحمد وداود وأبو ثور: يخمر المحرم وجهه إلى الحاجبين، وروي من الصحابة
عن عثمان، وزيد بن ثابت، وجابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص.
wwww
AA-