إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٩٣

قال: واختلفوا في لبس القفازين للمرأة، فقال مالك: إن

لبست القفازين افتدت. ورخض فيه الثوري، وهو مروي عن

عائشة

والحجة لمالك ما أخرجه أبو داود عن النبي. أنه نهى عن النقاب و القفازين، وبعض الرواة يرويه موقوفاً عن ابن عمر،

وصحح بعض الرواة رفعه إلى النبي. انتهى كلامه.

+

ولا يشد المحرم على جسده، ولو على ذراعه أو إصبعه، ولو بخيط، ولا يحتزم، وقيل: يجوز له أن يحتزم ولو يعقد بخيط أو حبل على بطنه، إذا أراد العمل، وإن احتزم لغيره فالفدية.

ولا يعقد ثوبه أو غيره على نفسه عندنا وعند مالك والشافعي، وأجازه ابن المسيب، قال ابن دينار: قلت لجابر بن زيد إن إزاري ينحل، فقال: اعقده، أو قال: أوثقه.

والعقد مكروه. قال القطب رحمه الله: والظاهر أنه لا دم عليه، لأن الدم كفارة ولا كفارة على مكروه، بل على حرام، أو ماجاء به الكتاب أو السنة، أو الأثر. وفي الأثر: لا يخلل المحرم كساءته بعود ولا يعقدها على قفاه ولا يعلق في أذنه قرطاً، وإن فعل افتدى إلا إن حلها من ساعته من غير انتقاع بذلك.

ولا بأس بعقد ثوب لا على نفسه وعقد شيء عليه. ولا يتقلد

B

890