إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٩٤

المحرم سيفاً ولا قوساً، وإن خاف أمسك ذلك بيده. قال علي بن أبي طالب: نهى رسول الله له عن لبس الفسي والمعصفر. ورخص في شد نفقته على حقويه، أو غيرهما كصدره وعضده، من داخله مما يلى جلده. قال القطب: ومن تقلد ما ذكر، أو شَدَّ نفقة غيره على نفسه، أو نفقته فوق الثوب، افتدى. وقيل: إن تقلَّد لضرورة فلا عليه. ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقته في هميان واحد، ويشده على جلده. ويجوز أن يدخل سيور الهيميان في ثقبه ويشدها. وكره ابن عمر أن يشد على نفسه ولو هميانه. ولا يعقد سيور الهميان ولا يشد منطقيه على عضده، أو فخذه، ويجوز

على الحقوقين. قال أصبغ: إن شدها على العضد افتدى. وإن عصب على ذكره عصابة لقاطر كبول و مذي وغيره، لزمته فدية شاة فصاعداً مرة واحدة حتى يحل من إحرامه، وقيل: الاإن كان كيساً أو خريطة، ولا بأس بخرقة يجعل فيها فرجه إذا نام لئلا يفسد ثوبه بالاحتلام، ولا بأس باحتباء بثوب هو على جسده، ملبوساً أو ليس كذلك، قال القطب: وهذه رخصة ومن تعمد لبس منهي عنه، أو تغطية رأسه، أو مالا يجوز، لزمه دم، ولو نزعه من حينه ولم ينتفع به.

وإن نسي نزعه من حينه ولبى، ولا فدية عليه إلا إن تركه بعد

www