إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٩٦

الفداء، لأن هذه الأشياء جنس واحد، وهو لبس المخيط، وكذا

المطوق على المطوق.

وإن لبسها في أوقات، فعليه كفارات ثلاث. وباثنين في وقتين، كل بوقت، كفارتان. وبأكثر من ثلاث كل بوقت، عدده من الكفارات. وإن تعدد الوقت فكفارة لكل وقت.

وإن قطع المحرم سكين فلف خرقة على جرحه وجعل عليه حناء

وكان القطع يسيراً، فلا عليه. وإن كثر افتدى. وإذا احتاج إلى قميص أو جبة فلبسها، ثم احتاج إلى قلنسوة أو سراويل فلبسها، فكفارة. وإن احتاج إلى لبس ما ينهى عنه فلبسه، و إلى الطيب فتطيب، فكفارتان، وإن حلق رأسه ولبس ثوبه ومس طيباً احتاج لذلك في مرة واحدة، فكفارة، وإن فرق ذلك شيئاً بعد شيء، فلكل واحدة كفارة. وإن وقع ثوب المحرم على رأسه في الصلاة عند الركوع أو السجود أو غيرهما فلينزعه وصحت صلاته، وإلا فعليه دم وصحت صلاته. وإن احتاج لقميص أو عمامة لبرد أو مرض، لزمته الفدية، لقوله تعالى: «فمن كان منكم مريضاً، الآية. يعني إن حلق، وقيس غير الخلق على الخلق. فإن عَصَبَ رأسه لضر حل به، جاز له وعليه فدية واحدة ولو فعل ذلك مراراً الضر، لا للبرد، يفعل وينزع، مثل أن ينزع للصلاة أو نحوها ينزع ثم يرد.

- ay-