إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر محمد بن شامس بن خنجر البطاشي

إرشاد الحائر في أحكام الحاج والزائر لمحمد بن شامس البطاشي

الجزء ١ · صفحة ٩٧

وإن قطع ما كسر من ظفره مثلاً من حد انكساره، فلا دم عليه. وإن قص لمحرم محل أو حلق له، ولم يشعر ولم يأمره، فلا عليه، وإن أمره، أو علم فلم ينهه فدم. وإن اكتحل بطيب فصدقة. وكل ما فعله محل المحرم مما لا يجوز ولم يأمره، فعليه ما لزم محرماً. والمرأة ليست كالرجل في الإحرام، وتلبس فيه ما في غيره، ولو تخيطاً أو مطوقاً. ولها العقد على نفسها وعقد ثياب إحرامها. ولها أن تلبس الخف، وليس لها استعمال الطيب، ولا أن تغطي وجهها، ولا تلبس حريراً أو ذهباً أو حلياً. ولها أن تسدل على وجهها ثوباً إن لم يمسه ولا فدية عليها في ذلك، وإن مسه بلا عمد فلا فدية سواء أ كان السدل لخوف أن تفتن الناس بوجهها، أو لحر أو برد، ونص بعضهم: أنها تسدل الخوف أن تفتن. وعلى كل حال إن مس وجهها فالفدية. ولا دم بالنظر في المرآة لغير تزين، ولزم لهم إن كان للرينة والله أعلم.

منع المحرم من الطيب و الحلي

منع المحرم ذكراً أو انثى من الطيب وإن بثوبه، ولا يضر إن غسل ناعماً حتى لا ينتقص ولم يبق في الثوب ريح ولو بقي به لون، قال القطب: وكره مالك إن بقي اللون. وقيل: غسل الطيب استعمال

www

930