الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢١٥وأخبار هذا التيلفون إذا أتت لمخبرها المأمون من ذي الرذائل
ونحن عرفنا صوته دون شبهةٍ نميزه من نطقه المتواصل فنقبل أخباراً كرؤيا أهلة وما شرطه الإشهاد ردَّ لعادل فإخباره عن موت شخص نرده لما يلزمن من عدة للأرامل كذلك لاستلزامه قسم ماله وذا بابه حقاً شهادة فاضل وما بابه الإخبار أوسع عندهم من الحكم بالإشهاد في المتداول وقد جاء في الاخبار صوموا لرؤية كذا الحكم في الإفطار عن خير كامل وما كان في عصر الرسول مكبر ولا ثم منظار حكي في الأوائل ولم يتعبدنا الإله بآلة قد ابتدعت في ذي العصور السوافل ومات رسول الله والدين كامل فدع محدثات لابتكار العوامل وتغذية المرضى بدم تصبه الـ أباري حلال في فتاوى الأفاضل
ولكن بشرط الإضطرار وبعده
شروط رأوا فيها النجاة لفاعل
فمنها طبيب حاذق ثم فرضه بأن الشفا يرجى بدم مماثل وليس يرى شيئاً يقوم مقامه دواء لذاك الداء ما من معادل وكون الفتى المأخوذ منه موحداً لمثل ولا ضرّ عليه بهاطل وبعض يرى هذا حراماً دليله حديث عن المختار زين الشمائل يقول بأن الله لم يجعلن لنا شفاء بمحجور علينا وباطل وفي محرم رام العلاج بإبرة فلا دم إلا في دم منه سايل وفيمن عليه ألف قرش فعازها بتاتاً ولكن أبدلت بماثل
215