الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٦٠أب يطلق زوج الإبن وهو على عهد الطفولة حالا كان يدريها يرعى مصالحه في ذاك فهو له حل ويمضي طلاق منه يمضيها والحزم يستأمرن قاضي البلاد به لحيطة فيه عن أمر لقاضيها وجدد الابن عقداً للنكاح بها إن شاءه بعد رشد من مواليها من غير خلف له التجديد منحتما متى يرمه ينله فليراضيها لارد للبعل من زوج له هلکت وخلفت بنتها والزوج أهليها فالرد للبنت كلا حيث لا أحد من العصوبة ذي أحكامنا فيها وهاكها عقد در رائق کملت فيه المحاسن نورا من دراريها تهدي الصلاة على المختار كاملة ـيب الرياض تبدى من فواغيها وآله الغر والصحب الكرام ومن قفا السبيل من الأتباع يبغيها
360
٣٦٠ / ٧١٠
الأصل المصوَّر ٥٤ م.ب.