الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

فعدة ذات الحمل وضع حمالها أتى في النسا القُصرى بديع خطابه إذا عقل السكران تطليق زوجه فتطليقه ماض بما قد أتـي به وإن كان لم يعقل لما قاله فلا وقوع لتطليق أتى في غيابه ولا يؤخذن فيما يقول وفعله يؤاخذ جانيه بحكم عقابه إذا احتلمت ذات الخمار وأنزلت فقد أجنبت فلتغتسل من صوابه بذا سنة نصت بغسل وما به خلاف لحكم المصطفى وصحابه وما ولدته ذات زوج فحكمه لزوج ولو من غيره ماء عابه له إرثه من ماله بعد موته ويقبل ربي مذنبا بمتابه ومفترش زوجا إذا الحيض نازل ألا فليقم لا يكملن في لعابه ومن أم ناسا في الصلاة إذا به يوافيه محتوم القضا بكتابه يتم بهم منهم رضي مقدم لتكميل ذاك الفرض ذا من صوابه يؤدي زكاة القرض مقرضه ولا زكاة على مستقرض حكم ما به و مشتبه بيع الخيار فلا تحم بقرب حماه تسلمن من عقابه ومال أبيه ليس مالا له فإن غدا سارقا إياه حد لعابه إذا لم يكن سكناه مع أبه وقد غدا سارقا إياه من حرز غابه لأن سكون الأبن مع أبه به يكون اشتباه منع حد لذابه و شرب دخان فهو حرم لخبثه وكل خبيث فامنعن من شرابه ويبرأ من مستعمل ومحلل شراب خبيث إن ذا من معابه إذا لم يحز موهوب مال عطية فللواهب الرجعي وذا من صوابه

365