الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٧٩ومن
يرى بعضهم تثبيت إقراره ولا يراه لإجمال فريق به رعي ومن قال داري فهي ملك لخالد فلا تدخل الأشجار من كل مونع قال هذا المنزل الرحب كله له دخلت أشجاره فيه فاسمع ومن قال في بيتي حسام لراشد إذا فيه شتى من دني وأرفع فقيل له الأدنى وقيل رفيعها وأوسطها فهو الأحق له ادفع وخلف اذا ما قال أكثر ماله لزيد فنصف من سمين وأبضع كذاك أجل المال قد قيل نصفه وأفضل نوع قيل من مال أبصع وجزء الذي تحوي يدي فهو صاير لعمرو فذا الإقرار بطل كبلقع وقيل باثبات فيأخذ سبعه وبعض قضى بالربع فليتربع ومن قال سدس من جناني جميعها وبيتي وثوبي للفضيل المدرع له السدس مما قال كلا فعطفه على سدس الجنات مع كل أروع ومالي قد أوقفته كل مسجد يكون بذي الدنيا على أي موضع فبعض يرى تضعيفه فأباحه مقرا وبعض قال ارجاعه امنع وحسن تثبيتها له وقضى به كمجهول رب في الفقير المخلع" وفي جامع من تلكم الدار وضعه يجوز يراه النور رأيا لألمعي ولا يثبت الإقرار بالشيء وهو لا وجود له كالحمل ان كان فادفع وجاز يراه الحبر عبد العزيز إن تبين حمل من مهاة وهيرع"
1) أبضع: المهزول (2) المخلع: الضعيف الهيرع: الأمة النزقة
579