الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٨٠في الإقرار بالمعلوم
وان يك اقرار بشيء محدد فذاك صحيح لو إشارة بلتع كذا البيت أو ذا المال فهو لرافع مقرابه يا رافع خذه وارتع فاقرار شخص لو مشيرا تفيدنا إشارته علما جليا بموقع ويثبت إقرار لطفل ومسجد ومن غاب لو في بطن سلمى ولعلع لإمكان حق واجب لهم ومن عليه حقوق الخلق فليتورع
لأولاد سعد من أقر فشامل إناثاً وذكرانا الى الكل فادفع ولفظ بنيه للذكور فقط لا شمول لأنثى فانفها منه وامنع ولا يثبت الإقرار من زوجة سوى لزوج بمهر من نضار ويرمع وذو الغصب في اقراره بالذي له غدا غاصباً في أهله جاز فاسمع بلى يجب الإقلاع منه لربه وللغير ما ان جاز إقرار خولع" لسعد وعبد الله كيس تقاررا بأن اشتراكا فيه لابن المقفع أقر له سعد بنصف معين وبالثلث عبد الله من ذاك فاشرع لتقسيمه فيهم فاثنان أصله وعشرة أسهام وعى ذاك من يعي لمن قد أقرا نصف حظ لسعدهم ومن حظ عبد الله ثلث ففرع بخمسة أسهام يفوز وسعدنا ثلاثة اسهام وعبد بأربع وذو مرض مهما أقر لوارث فخلف وللغير الثبوت لألمعي
البلتع: الحاذق
(2) سلمى ولعلع: جبلان لطيء
(3) خولع: كثير الجنايات
580