الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨١

وان قال عن حق علي لوارث فهذا الى الإثبات أقرب موقع وذو خرس أو جنة وعمى فلا يصح مقر منهم لو يجعجع وخلف من المسجون في سجنه قضى به البعض أما بعضهم لم يوسع واقرار أعمى يثبتن بحق من عليه له في ذمة لم يضيع ويبطل في أصل كنخل ومنزل ولو قل حتى لو أقر بدعدع" ومن قال إني عبد زيد وإنه تفضل بالعتق ابتغاء لأنفع عليه بيان العتق إن لم يكن له بيان فلا تسمع دعاية مدع ويثبت اقرار بزوج وزوجة وابن أب في الحكم مع كل لوذعي ويثبت فيه العرف ثم فان تقل أبو خالد رجلي كريمة تبع أو الليث في اقراره قال جوزتي عنى زوجتي قد صح في ذاك ما ادعى اذا كان هذا عرفهم في خطابهم فذا العرف محكوم بمعناه فاسمع وان فلان قال خلف فبعضهم يثبته والبعض لما يوسع وحال فلان مثله واذا يقل ي فاثبته وللخلف فارفع ويعتبر الاقرار عرفا ولهجة سواء فصيح النطق او ذو تبلتع وفي ما أرى او ما معي أن درهما علي وفيما قد أظن المدع فليس باقرار صريح لظنه وما الظن يقضي حق من جاء يدعي ومن قال فيما اعلمن فثابت اذ العلم منه يثبت الحق فانزع

1) جعجع: ما تطامن من الأرض

(2) دعدع: أرض جرداء

581