الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٨٢أقر أبو نصر بحق لتبع فكذبه أبطل بذا حق تبع كذاك إذا أبراه أو قال ليس لي عليك أبا نصر ولا بعض يرمع ومعترف أخذا لألفي درهم لبكر وألف منهما ظل يدعي تسلمها من عند بكر وديعة وقد تلفت فاحكم به أي مدع ويقبل رب المال في قوله فما يقول هو المقبول مع كل ألمعي ولكن إذا ما قال يصدق في الذي أقر من التوديع لا التلف فاسمع هنا القول والإقسام للآخذ الذي أقر بأخذ المال فليتوسع علي لبكر درهم ثم درهم فاثنين خذ يا بكر من متورع كذا أن أتى بالواو عطفا لدرهم أو الفاء خذ معطوفه الكل واضرع ومع درهم أو فوقه تحته إذا أقر ففرد لا سواه فوقع كذا قبله أو بعده فيه هكذا بجانبه لا شيء إلاه فاقنع ودينار تبر في دريهم فضة علي لزيد خذه بالأول أسمع كذاك مع الدينار درهم خالص علي فلا شيء سوى درهم دعي و درهم بل اثنان فاثنان قل له عليك لمن أقررت فلتتورع وان قال يوم السبت للفضل درهم علي وثان في الغد المتوقع فاثنان خذه للمقر له وإن يقل درهم في السبت والأحد اشرع بإلزامه اليوم الأخير بدرهم فقط يؤديه الى ربع فع واثنان في اثنين او في ثلاثة وأربعة او فوق ذلك فاسمع فيلزمه اثنان سابق لفظه وباقيه لغو عن فقيه سميدع
582