الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٨٣

علي له مارد درهم فضة الى عشرة لغو بأحكام مصطع وكامل دينار علي لتبع سوى عشرة ألزمه دينار تبع وجاز إذا ما قال عد أصابع دراهم او معروف عد موقع علي قروش للربيع جميعها ثلاثون في صاعين برا ففرع باسقاط اقرار الصواعين مثبتا عليه باقرار القروش بأجمع كذا العكس اما ان يقل قبل خلقه وان تخلق الدنيا على الأروع فيبطل اقرار كهذا وشبهه وللحق نور يرفع البطل فارفع وان قال دينار علي لصعصع كذا درهم من خير تبر مصنع فلم تك من تبر دراهم فاحكمن عليه بدينار صحيح لصعصع ونصف ودينار علي فما له عليه سوى الدينار في حكم ألمعي إذا لم يضف نصفا لديناره وإن أضاف استحق الكل في رأي درقع وكل له قد قيل لو لم يصفه في مقال وذا للحق أقرب فلتع وعشر دنانير وعشر دنانر له بهما عشرين ديناراً ادفع وان قال للسعدي عشر دنانر علي وعشر قل له عشرة فع وخمسة عشر من دنانير إن يقل وخمسون دينارا علي لمدع ومائة دينار علي له أجز لأقراره كلا عليه به اصدع ومائة دينار علي لتبع وخمسون للخمسين لما ينوع

1) مصطع: بليغ

(2) الدرقع: الراوية أي كثير الرواية

583