الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٨٤فيثبت ذا الأقرار في مائة وما لمالم يميز يقض شيء لتبع
الاستثناء في الإقرار
ومن يك في دار حوت يده لها أقر بأرض الدار ملكا لمدع سوى نقضها أي ما بها من بناية يجوز له استثناه في حكم مصطع كذاك اذا استثني لأرض فمثله له كل ما استثناه فليتورع كذاك اذا استثنى لأشجارها له جميع الذي استثناه كالعكس فاصدع وأما إذا لم يعرفن له يد بها لم يجز إخراج شيء ففرع ومن قال هذي الأرض إلا اسطوانة لزيد وإلا بئرها جاز فاسمع وذا البيت إلا الباب والقفل مثله كذاك اذا استثنى لمنفصل فع ومعترف بالأرض ملكا لراشد وبالنقض كلا للهمام ابن تبع تکون کاقرار لذين فراشد له الأرض والبنيان ملك السميدع ومعترف بالدار بالأمس للفتى علي وفي ذا اليوم قال لبرذع " فقل لعلي حكمها والذي له اقر أخيرا ما له قيد أصبع ومعترف بالنبت لا غير لامرئ له دون أرض فاقض بالحق ترفع ومعترف بالأرض والنبت قائم بها بيد لم يذكره قولان فاشرع هل الأرض مع نبت جميعا لمن له أقر أم الثاني لمعترف يعي
1) النقض: البنيان (2) برذع: اسم صحابي
???