الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٩٠

وثالثهم لما يقر ومن به أقر فشخص لم يعينه فاسمع وعينه الثاني فقد عتقوا هنا جميعا باقرار الشريك المدرع وقل لهم استسعوا بحقهم كما يصير لهم في قسم حظ موزع فأما مسم من مقريهما فما له من مسماه ولا كف يرمع ولكنه يسعى بخمسة أصوع فاعط صواعين الذي ما به يعي ومنكرهم قد نال من ذا ثلاثة بقي اثنان فليستسعيا في تضرع على كل فرد منهما اصوع هنا ثمانية في ولد سعد فوزع ثلاثة أصواع لمنكرهم ومن يميز عتيقا مثلها في التوزع واثنان للد لم يعين لمعتق فتمت هنا عدلا بأحسن منزع فكل من الأثنين مائزهم ومن أقر بوهم نال ستة أصوع وثالثهم من أنكر العتق قد وفى له حقه في تسعة أصوع فع وان ترك ابنين الربيع والرضا وعبدا أتى فيه اعتراف ربيع بعتق أبيه عبده واخوه لم يقر فقل يا عبد بالعتق فامتع واعط الرضى ما نابه نصف قيمة عليك له استسعى به و تورع وتارك ابنين الربيع وجابر وعبدين مملوكين سعد وبرذع وفي معتق قد كان خلف فجابر أقر بسعد والربيع ببرذع فقد عتقا وليسع كل لمنكر منابا له من حظه المتوزع وان شهد العد لان اعتق مبهما سليمان من قن عبيد كخضع فهل عتقوا أم لا خلاف هنا أتى وقدم للنفي الثميني فلتع

590