الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٩١الإقرار في المرض
وذو مرض قال استلمت جميع ما على وارثي لي صح إقراره فع إذا كان ذا عقل صحيح وان يكن على غير وارث فأحرى ففرع ومعترف بالعفو عن قاتل لمن يليه واخذ من ديات بموضع كتابة عبد واستلام الذي له عليه وبغي من ولي له دعى على قاتليه جاز اقراره هنا اذا عقل الإقرار فليتورع وما كان من دين عليه لغيره فما جاز إقرار الأداء الموقع سوى أن يكن ذو الدين صدقه أجز لأقراره والحق نور بلعلع وان قال قد أنفذتما كنت موصيا وموروثي المرحوم قد جاز ما أدعي كذا جاز أيضاً في تلاف أمانة لكل قريب أو بعيد مودع
(الشهادة) من تجوز منه ومن لا تجوز
وطالب حق لم يقر غريمه يبين للمطلوب من جاء يدعي بحرين من أهل الأمانة والحجي هما حجة حكما بحق لمدّع وحتم على العدلين تأدية لها مع القائم العدل الإمام السميدع وعامله أو كالأمير الرضى فهم لنا قادة في طاعة الله فاسمع وغيرهما فيه خلاف أو أجب علينا أدا الإشهاد معهم لمدع
1) لعلع: اسم جبل
091