الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٥٩٢

وعدلان مملوكان ان شهدا فهل تصح ويمضي الحكم خلفا هنا أرفع فمهما اعتبرت العدل فاقبل شهادة له أو نظرت المال فاردده وادفع ولا تقبلن من ذي النساء شهادة إذا انفردت عن قول عدل هميسع وان كن معه صح ثنتان عنده معدلتان في إعتبار مشرع وتقبل في أشياء حال انفرادها لمنع رجال منه مع كل أروع كقابلة في قولها جاء ميتا وحيا صبي أو بحمل ومرضع وعفل ورتق او كجرح بفرجها فتنظره ذات النطاق المنوع وفي ثيب بكر وفي بالغ رأت دم الحيض منها جاريا أم بروع ففي كل هذا تقبل الغيد وحدها فما تخبرن عنه هو الحجة اصدع وهل جاز في ذا عدلة وحدها يرى فريق قبول الخود فيما له تعي وبالعدلتين قال بعض وبعضهم يرى أربعا لا دونها للتورع ورد الكتابيات لكن شهادة أتت فيهم منهن جازت فاوقع وذلك فيما قد تجوز شهادة لمؤمنة فينا بأية موضع كذاك كتابي علينا وهكذا شهادة ملي على آخر امنع كأتباع عيسى رد منهم شهادة على تابعي موسى النبي المشفع وجازت عليه من أخيه ومن فتى مقر بتوحيد على كافر فع ومن ذي صبي وجازت عليه من فتي مثله ان يفقد الغير فاتبع صاحب بالجنب غير الأمين فلترد و جازت لاضطرار موقع

ومن

092