الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٥٩٣وردت كذا من اقلف لم يكن له عن الختن عذر لم تجزمنه فادفع وجازت لعذر منه ان كان خائفا حلول حمام من ختان فوقع وخنثى كخود في الشهادات غير لا يباشر ما للخود جوز فلتع كذلك ينظر لما جاز لامرئ وتمنع منه منظرا ذات برقع على مثله فاردد شهادته لما بفرح فرؤياه لعورته امنع وان يشهد الأعمى بما يعلمن به بوصف ولو من بعد ان عمي اسمع کعقد نکاح او طلاق و معتق وفي نسب أن قال يحيى بن تبع وجازت شهادات القريب لأقرب له وعليه ما سوى أبه امنع شهادته للابن لكن بعضهم يجوزها منه لقول المشفع بأن كل انسان بما في يديه من أب وابنه أولى بنص موقع ومانعه يحتج " أنت وما حوت يمينك من مال لوالدك " اقنع وجازت كذا منه لابن على ابنه وما إن تجز قد قيل في رأي ألمعي ومن زوجة جازت على الزوج أوله كعكس ومن جد لأحفاده فع ومن سيد أيضاً على عبده ولا تجوز له من سيد مترفع
ومن جاره ردت ودافع مغرم ومتهم او ذي جنون مروع ومن كان محدوداً لقذف وفاسق وذي جنة والمدمن الخمر فادفع ومن ثمل سكران او عامل لما يحرم من سكر وبايعه امنع ومن مشتر خمرا وملتجي به ومن بايع حرا ومرب ومدع
093