الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٠١الى ان يضم المدعي الحق شاهدا يضم لغير الراجع المتورع وان كان بعد الحكم رجعة واحد عن المشهد القاضي بحق لمدعي فيضمن كل الحق أو نصفه هنا خلاف لأهل العلم من كل المعي وان نسبا شخصا لشخص شهادة وقد رجعا بعد التوارث فاسمع فقد ضمنا ذات التوارث لوغدا توارثهم نسلا لنسل مفرع فضمنهما ما لم يتوبا وبعده فليس عليهم من ضمان موقع فلا يضمنا بعد المتاب توارثا غدا حادثا من بعده في التوقع وان شهدا ايضا على أمة امرئ بتحريرها منه فعادت كمرضع اتت ولدا أو ورثت بهما وقد بدت رجعة من شاهديها فأوقع ضمانهما كلا كإرث وخدمة وقيمتها والولد والمهر فاصدع لسيدها إلا الذي ورثته من حليل وميراثا لأولادها فع فضمنهما في ذا لمن أتلفا له كوارث ذياك الحليل المدرع وبالعكس أيضا حرة شهدا بها فتاة بلا ريب بملك المقفع وقد رجعا من بعد ألزمهما معا بارجاعها لو بالذي عز فادفع فضمنهما عقل الديات وخدمة وأمهار أم مع بنات لها اسمع وان رجعت من بعد واعترفت بأن أعزت ولم تستخدمن بموضع ولم تسب أيضا لا ضمان عليهما لمهر ولا استخدامها المتوقع وان دفعا من ذاك شيئا لوارث قبيل رجوع الخود رد بأجمع
7.1