الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٠٢

ولا عقل ان ماتت على الشاهدين بل على ذين مهر خدمة فتورع وان شهدا ان قد تزوج زينبا فلان وعادا راجعين لمرجع ألا فليتوبا للإله بتوبة نصوح لئلا يفجئا شر مصرع فان مات او ماتت وكان توارث فقد ضمناه بالبيان المضيع وإن شهدا أن طلق العرس بعدما بها قد بنى وارتاح كل بمضجع وأوقع حكم بالطلاق وبعده أتت رجعة من ذين ضمنهما فع فقد ضمنا مفروض مهر لها وان يكن غير مفروض فكالمثل فاصدع وان كان مفروضا وما مس نصفه وإلا فبالتمتيع فاحكم لتبع عنيت به ذاك المطلق ياخذ ال ضمان المفروض وحكم التمتع وان شهدا والزوج حي بطلقة وقد رجعا من بعد ما مات فلتعي فلا يضمنان الأرث لكن إذا أتت شهادتهم من بعد موت المدرع وقد شهدا أن طلق الخود بائنا ثلاثا ففاءا بعده للتورع فقد ضمنا للإرث حكما هنا بلا خلاف لأهل العلم أهل التشجع ومن يدعي خلعا على زوجة أتى عليه بيانات بالفداء الموقع ففرق رب الحكم بينهما وقد أتت رجعة الأشهاد من بعد مقطع فقد ضمنا ما أتلفاه لها من الـ صداق بحكم للبيان المضيع ولكن حكم الخلع تم فلم يكن لذا الزوج فيها من سبيل ومطمع سواء هنا في الحكم أو عند ربه ولكن له التجديد إن شئت فاشرع

602