الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٠٣

وهند أتت يوما تخاصم زوجها طلاقا لها أو فدية منه تدعي وبينت الدعوى فأنفذ حكمها وقد رجع الأشهاد من بعد فاسمع

لكل من الزوجين أن يرجعن هنا الى الآخر المستمسك المتورع اذا لم تقع بين الحليلين فرقة بخلع وتطليق الحليل المدرع وان شهدا يوما لشخص على امرئ كذا درهما والحكم تم بما ادعى وقد رجعا من بعد ضمنهما لمن عليه بذا كانت شهادتهم فع وان ورثاه لا ضمان عليهما ويلزمهم من حوبهم توب طيع وأخذهما ممن له شهدا لما به شهدا في خفية جاز فاصدع فان لم ينالاه يكون عليهما ضمان نصيب للشريك السميدع وان مات مشهود له وتراثه يصير المشهود عليه بأجمع فما ضمنا شيئا هنا وعليهما متاب لحوب صادر من مضيع وان شهدا بالقتل ظلما على امرئ فأرداه قتلا ذا الولي لمصرع

فان رجعا من بعد قيدا به معا وقيل عليهم عقله فتطلـ وهند وسعدى يشهدان مع امرئ على القتل حتى أنفذ الحكم المعي بقتل المشهود عليه وبعده هنا رجعت سعدى مخافة مرجع فقيل عليها العقل كلا وربعه يقال ونصف العقل قيل ففرع وان رجعت سعدى وهند عليهما هنا النصف او كل كما مر فاصنع وأربعة ان يشهدوا بزنا على فتي محصن أرداه رجم الهميسع

603