الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٠٤

فان رجعوا من بعد قيدوا به معا ولم يرثوا من ماله قيد أصبع اذا كان موروثا لهم خشية بأن قد استعجلوا إرثا له بتذرع وان يرجعن بعض عليه منا به من الدية الكبرى بحكم موقع كذاك على بكر إذا شهدوا وقد اقام عليه الحد بالجلد ألمعي فإن رجعوا فاحكم بتضمين كلهم لأرش ارتسام الجلد في جلد مهطع فان رجعوا بعد الشروع بحده وقبل تمام فارفع السوط ترفع وقبل ان يتم الحد بعد الشروع، الا يصيخ اليهم بل يدوا عقل موجع سواء هنا رجم وجلد يتمه ال إمام أو الامساك أولى فوقع وأربعة أيضا شهود على زنى واثنان أن الزاني أحصن فاسمع أقيم عليه الحد رجما وستة الش هود أقروا بالرجوع لمرجع على كل شخص منهم سدس عقله وقيل بأنصاف عليهم موزع على شاهدي إحصانه نصف عقله ونصف على من بالزناء الموقع وما من ضمان قيل يلزم شاهدا باحصانه في رأي حبر سميدع وان شهدا يوما على قاذف فتى فحد وفاءا خشية في تضرع فما إن يحد قيل لكن عليهما ضمان لضرب قل لكل تورع كذلك ان قالا تظلع مسكرا فحد وآبا راجعين لمهيع فان عليهم أرش ضرب فقط لا يدان كن ذا فكرة وترفع

(1) مهطع: من ينظر في ذلك وخضوع لا يقلع، والمعنى: أن ذلك كائن بتلك الشهادة المكذوبة.

604