الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦٠٥وان شهدا ايضا على سارة بما به يقطعن من أي حرز ممنع وقد رجعا من بعد قطع يمينها فقد ضمناها فليؤوبا لمرجع
في اختلاف الشهادات
وسعد على موسى ادعى ألف درهم فبين نصف الحق أشهاد مدع فما إن تجز تلك الشهادات مطلقا وقد جوزت في النصف في قول ألمعي وخمس مئين يدعيها مبينا له أحد الأشهاد بالألف فادفع شهادته بالألف ثم وهكذا إذا شهدا کلا به بطلا فع كذاك إذا ما واحد بين الذي به كانت الدعوى وفاقا لمدع وجاء من الثاني البيان مخالفا كخمسين دينارا لها كان يدعي فبينها من شاهديه معدل وثانيهما قد قال درهما امنع مخالفه ردت شهادته كذا اذا خالفاه ارددهما وتورع وان يدعيها من مبيع وبينت شهادته قرضا على ابن المقفع شاة وناقة وبين من بيع الإماء الموقع كذاك اذا الدعوى ببيع وبينت شهادته من أجرة كلها أدفع وان كان من ذين اختلاف اما له على المدعي قد حل أم ذو توسع أو المدعي بالحال مستمسك وقد أتى شاهداه بالمؤجل فامنع فقد بطلت هذي الشهادات مطلقا لما جاء فيها من خلال مفرع وسعدى ادعت ان طلقت بالثلاث والشهيدان قالا طلقتين فاقلعي
كذاك اذا من بيع
605