الدر المنتخب في الفقه والأدب سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٦٠٦

وان بجميع

كذلك ان قالا خرجت بطلقة وبالعكس قد جازت شهادتهم فع وان يدعي زوج فداء بما لها عليه لقد كان الطلاق بما ادعى بدعوى الفدا كان الطلاق فان أتى عليه باشهاد عدول به انفع فان شهدا بالإختلاف فواحد بدعواه والثاني ببعض لما ادعي شهادة ذا الثاني المخالف أبطلت لعين الذي كان الفداء به اسمع وجازت على نفس الفداء لأنه قد اتفقا في كونه منه فاصدع المال قد تدعى الفدا وشاهدها ايضا كما هي تدعي وشاهدها الثاني ببعض فقولها هو القول في مال وللخلع اوقع وان تدعي منه الطلاق وقال من لها شهدا بالخلع نشهد مانعي تجوز هنا هذه الشهادة منهما وقد طلقت من زوجها المترفع وليس لها مهرا إذا زوجها ادعى فداء كما قال الشهود فوقع وان يدعي عتقا على ربه فتى فانكره والعبد جاء بمن يعي ولكنما العدلان قد شهدا على كتابته من سيد متربع وقد سميا مالا اصحت كتابة عليه فالزمه بها المال واصدع اذا ما ادعى المولى الكتاب مسميا من المال ما سماه اشهاد مدع وان خالفا فيه المكاتب أبطلا شهادتهم والحكم بالعتق أوقع وان يدعي جان بأن قتيله عفا عنه أدّى شاهدين بما ادعي إن اتفقا مع قاتل بالذي به من المال كان العفو عن قتله أمنع

7.7