الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦١٣في اليمين على القطع أو العلم
مباشر بيع أو شراء إقالة وتولية رهن كقسمة أربع كذا هبة والتعديات نكاحه طلاق هنا الإقسام بالقطع فاقطع كذاك على عيب فيحلف بايع متاعا وأنعاما بقطع وفرع على أن حين البيع ما فيه عيبه بذا يقسمن بالقطع فليتورع كذا في أمانات معاملة وما له أفسدوا أطفاله عند من يعي بأمر وعلم منه أو حيوانه بتضييعه قد أفسدت حرث مدع ففي كل هذا القسم بالقطع هكذا بورد الثميني الإمام السميدع ان كان لم يعلم بافساد طفله لشيء ولا إفساد أنعامه فع فيحلف لم يعلم بذاك وهكذا اد عاء على موروثه لو كيرمع كذلك فيما لم يباشره يحلفن بعلم لمن قد جاء في ذاك يدعي ومنكر حق الخصم حلفه له أخو الحكم لكن جاء من بعد مدع يبين ذاك الحق بالعدل هاهنا ترديمين الفاجر المتبلتع ولا تقطعن حق امريء مسلم بها بل اقبل بيانا جاء عدلا لألمعي وتقطعه قد قيل فاردد بيانه وفصل بعض في البيان الموقع اذا قال خصم ليس لي حجة كما اذا قال قد أهدرت حلفه واقطع وإلا فلا تقطع لحق ويقبل الـ بيان وردت فجرة من مضيع
613