الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦١٤في رد اليمين
على المدعي ان ردها المدعى فهل يصح خلاف فيه مع كل لو ذعي فأطلق بعض للجواز وبعضهم يقيد إن يرضى بذلك مدع ويمنع بعض ردها مطلقا فلا يحولها عن موضع للمشرع وموضعها المطلوب في السنة التي أتتنا عن الهادي النبي المشفع
بتوقع
على اول الأقوال بالرد فهو في معاملة معلومة بتوق وتعدية معلومة هكذا ولا تجوز في المجهول مع كل المعي
وفي تعديات قيل لما تجز فمن على احد قد افسد المال يدعي ولا حجة للمدعي قال مدعى عليه ألا احلف أنني مفسد فع فأغرمه لما يجز ردها هنا لتشبيهها بالغيب علما لمدع ولم تنقطع دعواه أيضا ولو له أجاب غريم باليمين الموقع وان طالب يرضى ترد عليه لا يجد لرجوع عنه بعد الرضا اصدع وقيل له أن يرجعن عنه قبل أن يحلفه القاضي فأوبته اسمع في النكول عن اليمين
ويجبر رب الحكم من تلزمنه الـ يمين اذا يأبى كحبس بموضع الى حلفه أو أن يقر بحق من عليه له ذا الحق في رأي بلتع ويوجب حق الخصم قيل نكوله اذا كان في مال به احكم لمدع ولا يوجبنه في التعدي فيحبسن الى حلفه أو أن يقر بما ادعى
614