الدر المنتخب في الفقه والأدب لسعيد بن خلف الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٦١٩فصل في الشفيع
واحكم بها حقا لصاحب شركة والجار مهما جاء فيها يرغب فهما أضر لها وقد شرعت كما جاء النصوص لدفع ضر يلزب او لاشتراك منافع والزم لها الترتيب فهو الى العدالة أقرب قدم بها من في المشاع مشاركا لما يقاسم والمقاسم يعقب إن كان قد بقي اشتراك بينهم في نحو مرسي او طريق توجب او نحو دور أو بيوت إذ ترى أدنى اشتراك فهو حق يطلب واشفع بساقيه وفيها شركة لك او طريق فاشتراكك موجب لكن إن الشركاء كانوا خمسة بهما يكونا جائزين فتذهب والاعتبار بذي المضرة مطلقا في كل ما فيه اشتراك يحسب لو في اجتماع الماء في جسر وفي سد وسقف والمراسي اوجب مع خلفهم في خلط ماء السقف والـ اندار والتشفيع فهو الأصوب للاشتراك ودفع ضر وهو ما شرعت له فارفع ضرارا يرهب واحصص بها ذا شركة بمشاعة لا بالمضرة في ثلاث تعقم هي في بساتين، قصور، ثم في سوق وهذا مغربي ينسب والجذر فيه نخلتان ففيهما يقضي بشفعة ما يباع فيطلب وكذاك فدانان لكن واحد أعلى وأسفل وهو منه يقرب وجرى اختلاط الماء بينهما فقد صحت به شفعه فهو مصوب
619